وقيل: إن لبس من أجل أن يمسح فلا يجوز له المسح، وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬١).وقيل: يكره له المسح، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).وقيل: لا يستحب له أن يمسح، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).