Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 119

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الأول في حكم المسح
  4. الفصل التاسع في مسح من به حدث دائم
  5. دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره
  6. الدليل الثاني

قوله: (وتوضئي لكل صلاة) أي لوقت كل صلاة.

وأما الشافعية فحملوا قوله: (وتوضئي لكل صلاة) أي لكل فريضة مؤداة أو مقضية، وأما النوافل فتصلي ما شاءت (¬١).

وأما ابن حزم فأوجب الوضوء لكل صلاة، فرضًا كانت أو نفلًا، خرج الوقت أو لم يخرج (¬٢).

وليس هذا موضع بسط هذه المسألة، وقد بسطت أدلتها في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، فارجع إليه غير مأمور.

إذا عرفنا هذا نأتي إلى استدلالهم في مسألة المسح على الخفين.

• دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره:

الدليل الأول:

قالوا: إن الطهارة كاملة في حق من به حدث دائم، وإذا كانت كذلك، فقد لبس الخفين على طهارة فله أن يمسح، ولا يوجد دليل يمنع من به حدث دائم من المسح على الخفين.

الدليل الثاني:

إذا كان خروج الحدث لم يؤثر في نقض طهارته، وجاز له أن يستبيح بتلك الطهارة الصلاة، فكونه يستبيح به المسح على الخفين من باب أولى.

قال زفر: «لما كان سيلان الدم عفوًا في حقها، بدليل جواز الصلاة معه، كان اللبس حاصلًا على طهارة» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 119 (SanadKitab #157, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.