Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 120

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الأول في حكم المسح
  4. الفصل التاسع في مسح من به حدث دائم
  5. دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت
  6. الدليل الثاني

الدليل الثالث:

من المعلوم في قواعد الشريعة أن الإنسان المريض ليس كالصحيح، والمغلوب ليس كالمتعمد، والحدث الدائم ليس كالمنقطع، فالمستحاضة وكذا من به حدث دائم مريض مغلوب، لهذا يعتبر حدثه كأن لم يوجد.

الدليل الرابع:

الحدث لا يبطل المسح حتى مع الرجل الصحيح، فكذلك من به حدث دائم، فكوننا نحكم عليه أنه محدث بعد خروج الوقت لا يبطل مسحه ما دام قد لبس الخف، وهو محكوم بطهارته.

الدليل الخامس:

قال ابن عقيل: «ولأنها مضطرة إلى الترخص، وأحق من يترخص المضطر» (¬١).

• دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت:

الدليل الأول:

قال في المبسوط: «سيلان الدم عفو في الوقت لا بعده، حتى تنتقض الطهارة بخروج الوقت، وخروج الوقت ليس بحدث، فكان اللبس حاصلًا على طهارة معتبرة في الوقت لا بعد خروج الوقت، فلهذا كان لها أن تمسح في وقت الصلاة، لا بعد خروج الوقت» (¬٢).

الدليل الثاني:

قالوا: بخروج الوقت عاد إليها الحدث السابق المتقدم على لبس الخف، فتكون كأنها لبست الخف، وهي محدثة، وقاسوها بمن تيمم، ثم لبس خفيه، ثم وجد الماء، فإنه بوجود الماء رجع إليه حدثه السابق المتقدم على لبس الخف، فوجب نزعه، والذي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 120 (SanadKitab #157, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.