Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 152

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  4. الشرط السابع في اشتراط كون الخف يمنع وصول الماء إلى القدم

الشرط السابع

في اشتراط كون الخف يمنع وصول الماء إلى القدم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شروط العبادة متلقاة من الشارع، وهي مبنية على التوقيف.

• الأصل في شروط العبادة كالأصل في العبادة نفسها المنع والحضر إلا بدليل.

• أكثر شروط المسح على الخفين هي من صنع الفقهاء لا دليل عليها.

• كل لباس طاهر مختص بالقدم، ولو ظهر كثير من القدم يجوز المسح عليه بشرطه، سواء منع وصول الماء إلى القدم أو لم يمنع.

[م-٢٣٦] اختلف الفقهاء هل يشترط في الخف أن يمنع وصول الماء إلى القدم:

فقيل: يشترط، اختاره بعض الحنفية (¬١)، وهو ظاهر المذهب عند الشافعية (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 152 (SanadKitab #157, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.