Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 153

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  4. الشرط السابع في اشتراط كون الخف يمنع وصول الماء إلى القدم
  5. دليل من لم يعتبره شرطا

وقيل: لا يشترط، وهو مذهب الجمهور (¬١)، وهو الراجح.

• دليل من اعتبره شرطًا:

قال: الغالب في الخفاف أنها تمنع نفوذ الماء، فتنصرف إليها النصوص الدالة على الترخص، ويبقى الغسل واجبًا فيما عداها.

ولأن الذي يقع عليه المسح ينبغي أن يكون حائلًا بين الماء والقدم.

• دليل من لم يعتبره شرطًا:

شروط العبادة صفات فيها، فلا تثبت الشروط إلا بدليل، وإذا لم يوجد دليل على هذا الشرط فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط.

ثم إن فرض الخف المسح، والغسل ليس مأمورًا به، فلا حاجة إلى اشتراط كون الخف يمنع نفوذ الماء.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 153 (SanadKitab #157, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.