Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 190

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثالث في صفة المسح
  4. الفصل الأول في المقدار المجزئ للمسح على الخفين
  5. دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف.
  6. الدليل الأول

عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب،

عن حميد بن مخراق الأنصاري، أنه رأى أنس بن مالك بقباء مسح ظاهر خفيه بكفيه مسحة واحدة. هذا لفظ البيهقي.

[ضعيف] (¬١).

الدليل الرابع: من الآثار.

(٥٧٣ - ٧٠) ما رواه مالك في الموطأ، عن هشام بن عروة،

أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح على ظهورهما، ولا يمسح بطونهما (¬٢).

• دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح:

قالوا: إن المسح ورد مطلقًا، ولم يصح عن النبي ﷺ في تقدير واجبه شيء، فتعين الاكتفاء بما يصدق عليه اسم المسح.

فإن قيل: لم ينقل عن النبي ﷺ الاكتفاء بما يصدق عليه مطلق المسح.

قيل: لا يفتقر ذلك إلى نقل؛ لأنه مستفاد من إطلاق إباحة المسح، فإنه يتناول القليل والكثير، ولا يعدل عنه إلا بدليل.

• دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف.

الدليل الأول:

(٥٧٤ - ٧١) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن جرير بن يزيد، قال: حدثني منذر، حدثني محمد بن المنكدر،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 190 (SanadKitab #157, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.