عن جابر، قال: مر رسول الله ﷺ برجل يتوضأ، ويغسل خفيه، فقال بيده -كأنه دفعه- إنما أمرت بالمسح، وقال رسول الله ﷺ بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق، وخطط بالأصابع (¬١).
[ضعيف جدًّا أو موضوع] (¬٢).
الدليل الثاني:
(٥٧٥ - ٧٢) ما رواه عبد الرزاق (٨٥١) عن معمر، عن أيوب، قال:
رأيت الحسن بال، ثم توضأ، فمسح على خفيه مسحة واحدة على ظهورهما، قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف.
[صحيح] (¬٣).
وجه الاستدلال:
إذا كان المسح بالأصابع على ظاهر الخف، فإن هذا دليل على أنه لا يستوعب