Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 192

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثالث في صفة المسح
  4. الفصل الأول في المقدار المجزئ للمسح على الخفين
  5. دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف.
  6. الدليل الرابع

الظاهر بل يكفي مسح أكثر الظاهر.

الدليل الثالث:

(٥٧٦ - ٧٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال:

رأيت عمر بن الخطاب بال، فتوضأ، ومسح على خفيه، قال: حتى إني لأنظر إلى أثر أصابعه على خفيه (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

الدليل الرابع:

(٥٧٧ - ٧٤) ما رواه ابن المنذر في الأوسط من طريق زياد بن عبد الله البكائي، حدثنا الفضل بن مبشر، قال:

رأيت جابر بن عبد الله يتوضأ، ويمسح على خفيه على ظهورهما مسحة واحدة إلى فوق، ثم يصلي الصلوات كلها، قال: ورأيت رسول الله ﷺ يصنعه، فأنا أصنع كما رأيت رسول الله ﷺ (¬٣).

[إسناده فيه لين] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 192 (SanadKitab #157, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.