Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 204

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثالث في صفة المسح
  4. الفصل الثاني في مسح أسفل الخف
  5. دليل من قال: يمسح أسفل الخف
  6. الدليل الثالث

كان لم يؤدها، فيلزمه عندهم أن يصلي أبدًا» (¬١). يعني في الوقت أو خارج الوقت. والحق ما قال ابن حزم.

وتكلف النووي في المجموع في تأويل حديث علي، ليوافق مذهب إمامه أن المجزئ في المسح أقل ما يصدق عليه أنه مسح.

قال النووي: «لو كان الدين بالرأي لكان ينبغي لمن أراد الاقتصار على أقل ما يجزئ أن يقتصر على أسفله، ولكني رأيت رسول الله ﷺ اقتصر على أعلاه، ولم يقتصر على أسفله، فقوله عفى الله عنه: «لكان ينبغي لمن أراد الاقتصار على أقل ما يجزئ» هذا اللفظ من كيس النووي بلا ريب، وليست من اللفظ النبوي، ثم قال عفى الله عنه:

«فليس فيه نفي استحباب الاستيعاب، وهذا كما صح أن النبي ﷺ مسح بناصيته، ولم يلزم منه نفي استحباب استيعاب الرأس، وإنما المقصود منه بيان أن الاستيعاب ليس بواجب».

قلت: حمل حديث المغيرة على الاستحباب حمل جيد لو كان الحديث صحيحًا؛ لأن الجمع أولى من الترجيح، لكن إذا ثبت أن حديث المغيرة ضعيف ضعفه أئمة العلل كالإمام أحمد، والبخاري، وأبي حاتم وأبي زرعة، وأبي داود والترمذي، والدارقطني وغيرهم كما نقلته عنهم، فلا داعي للجمع، فيبقى القول الأول هو الصحيح المتعين، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 204 (SanadKitab #157, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.