Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 205

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثالث في صفة المسح
  4. الفصل الثالث في غسل الخف بدلا من مسحه

الفصل الثالث في غسل الخف بدلًا من مسحه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ممسوح في طهارة الحدث لا يشرع تكرار مسحه فالغسل أولى ألا يشرع.

• المسح طهارة مبناها على التخفيف، والغسل ينافي ذلك.

[م-٢٤٧] هل يكفي غسل الخف عن مسحه، اختلف في ذلك

فقيل: يكفي مع الكراهة، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (¬٤).

وقيل: لا يجزئ، اختاره القفال من الشافعية (¬٥)، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 205 (SanadKitab #157, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.