Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 211

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثالث في صفة المسح
  4. الفصل الثالث في غسل الخف بدلا من مسحه
  5. دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ

ولا شك أن غسل الخف زيادة على المشروع، فيكون قد أساء وتعدى وظلم بهذه الزيادة.

• دليل من قال لا يجزئ:

(٥٨٩ - ٨٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يعقوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد (¬١).

وفي رواية لمسلم: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

فالرسول ﷺ إنما أمر بالمسح، فغسل الخف حدث في الوضوء ليس عليه أمر الله، ولا رسوله فهو رد على صاحبه.

• دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ:

أصحاب هذا القول يرون أن المطلوب هو المسح، وقد حصل بإمرار اليد على الخفين.

وهذا القول ربما يكون أقرب مع الكراهة؛ لأن الغسل فيه مخالفة للمشروع، ومن جهة قد يتلف الخف، لكن إن كان هناك حاجة إلى هذا الفعل ربما ترتفع الكراهة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 211 (SanadKitab #157, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.