الفصل الرابع في تكرار المسح
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ممسوح في الطهارة لا يشرع تكراره إلا محل الاستنجاء ثلاثًا وإن أنقى بما دونها (¬١).
[م-٢٤٨] اختلف العلماء في حكم تكرار المسح على الخفين.
فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية (¬٢).
وقيل: يكره، هو مذهب المالكية (¬٣)،
والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).