Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 213

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثالث في صفة المسح
  4. الفصل الرابع في تكرار المسح
  5. دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثا

وقيل: يشرع تكرار المسح ثلاثًا، وهو اختيار عطاء (¬١).

• دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح (¬٢).

الدليل الأول:

لم ينقل تكرار المسح لا قولًا ولا فعلًا، وليس في الأحاديث إلا أنه مسح على خفيه، وهذا يصدق بفعله مرة واحدة.

الدليل الثاني:

أن تكرار المسح يحول المسح إلى غسل.

الدليل الثالث:

أن كل شيء فرضه المسح فشأنه التخفيف فهذا الرأس لا يشرع تثليثه على الصحيح، ولا يشرع تثليث المسح على الجبيرة على القول بمسحها.

قال في مواهب الجليل: «وإذا كانت الجبيرة في موضع يغسل في الوضوء ثلاثًا فإنه يمسح عليها مرة واحدة لا ثلاثًا، قاله عبد الحق في النكت، قال: ودليله المسح على الخفين إنما يمسح مرة واحدة، وهو بدل عن مغسول ثلاثًا؛ وذلك لأن شأن المسح التخفيف» (¬٣).

• دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثًا:

هذا القول يرى أن المسح بدل عن الغسل، فالبدل له حكم المبدل.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 213 (SanadKitab #157, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.