Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 221

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التقدير والتوقيت في العبادات طريقها التوقيف أو الإجماع، لا دخل للعقل فيها.

• قال: ﷺ يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام، فقوله: (يومًا وليلة، وثلاثة أيام) ظرف متعلق بالفعل يمسح، فهو صريح أن الوقت المذكور ظرف للمسح فالمدة تبدأ من مباشرة المسح.

• النصوص تذكر المسح ومدته، فتحمل على المسح الواجب، الذي هو محل الرخصة؛ لأن محل الرخص هو الواجب وليس الجائز.

وقيل:

• المسح عبادة مؤقتة، فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على الصلاة.

• مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح.

• الحدث سبب للمسح على الخفين، فعلق الحكم به.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 221 (SanadKitab #157, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.