[م-٢٥١] لما كان الراجح من أقوال أهل العلم أن المسح على الخفين عبادة مؤقتة بوقت معين، فقد اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح:
فقيل: من أول حدث بعد لبس الخف، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد (¬٤)، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور (¬٥)، واختاره ابن المنذر (¬٦)، ورجحه النووي (¬٧).
وقيل: ابتداء المدة من اللبس، وهو محكي عن الحسن البصري (¬٨).
وقيل: يمسح خمس صلوات في اليوم والليلة، وعليه تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها، وهو قول الشعبي وأبي ثور وإسحاق (¬٩).
وقيل: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد، وهو رواية عن أحمد (¬١٠).