Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 222

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

[م-٢٥١] لما كان الراجح من أقوال أهل العلم أن المسح على الخفين عبادة مؤقتة بوقت معين، فقد اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح:

فقيل: من أول حدث بعد لبس الخف، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).

وقيل: من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد (¬٤)، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور (¬٥)، واختاره ابن المنذر (¬٦)، ورجحه النووي (¬٧).

وقيل: ابتداء المدة من اللبس، وهو محكي عن الحسن البصري (¬٨).

وقيل: يمسح خمس صلوات في اليوم والليلة، وعليه تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها، وهو قول الشعبي وأبي ثور وإسحاق (¬٩).

وقيل: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد، وهو رواية عن أحمد (¬١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 222 (SanadKitab #157, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.