المالكية (¬١)،
والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: مسيرة يوم وليلة، روي هذا عن مالك، وقيل: إنه رجع عنه (¬٤).
وقيل: أقل مسافة للترخص ثلاثة أميال (¬٥).
وقيل: إن مشى ميلًا قصر الصلاة، وإن مشى أقل من ميل صلى أربعًا، وهذا اختيار ابن حزم (¬٦).
وقيل: جوازه في كل ما يسمى سفرًا عرفًا، وهو اختيار ابن تيمية (¬٧).
وقيل: أقوال غير ذلك حتى حكى ابن المنذر عشرين قولًا في المسألة (¬٨).