Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 268

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين
  4. الفصل الثاني في مقدار المسافة التي يسوغ فيها مسح المسافر
  5. دليل الجمهور القائلين بأربعة برد
  6. الدليل الأول

• دليل الجمهور القائلين بأربعة برد:

الدليل الأول:

(٦١٧ - ١١٤) ما رواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه وعطاء بن أبي رباح،

عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عسفان (¬١).

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

والمعروف أنه من قول ابن عباس موقوفًا عليه.

(٦١٨ - ١١٥) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، قال: أخبرني عطاء،

عن ابن عباس، قال: لا تقصر الصلاة إلى عرفة، وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان والطائف وجدة، فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم (¬٣).

[صحيح موقوفًا وقول الصحابي حجة].

قال مالك في الموطأ: «ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 268 (SanadKitab #157, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.