Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 281

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين
  4. الفصل الثالث إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر

الفصل الثالث إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• مجرد اللبس لا يتعلق به حكم على الصحيح، وحكي إجماعًا.

• هل المسح عبادة واحدة، فإذا مسح في الإقامة ثم سافر لزمه مسح مقيم، أو أن المسح يتجزأ؛ لكون المسحات متفرقة، فإذا سافر أتم مسح مسافر؟ الصحيح الثاني.

• هل المعتبر في مدة المسح، والسفر، والإقامة: الابتداء أو الانتهاء؟

• العبرة بالمسح بالنهاية على الصحيح، ولا عبرة بالحدث، ولا في ابتداء المسح، كالصلاة يدخل وقتها، وهو مقيم، ثم يسافر قبل الصلاة فله القصر اعتبارًا بالنهاية، ولو كان مسافرًا، ثم أقام قبل خروج وقتها صلى صلاة مقيم اعتبارًا بالنهاية.

• لو كان مسافرًا، ثم أقام اعتبرت النهاية بالإجماع، فكذلك إذا مسح مقيمًا ثم سافر اعتبرت النهاية على الصحيح.

وقيل:

• المسح عبادة مؤقتة، فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 281 (SanadKitab #157, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.