Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 282

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين
  4. الفصل الثالث إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر

الصلاة، فإذا أحدث وهو مقيم كان له أن يمسح مسح مقيم، وإن أحدث وهو مسافر كان له أن يمسح مسح مسافر.

• مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح.

• الحدث سبب للمسح على الخفين، فيعلق الحكم به.

• إذا اجتمع في العبادة حضر وسفر غلب جانب الحضر.

• المسح على الخفين فعل واحد، وعبادة واحدة فالمسح لا يتجزأ، وقد اجتمع فيه الحضر والسفر، فغلب الحضر.

• المسح عبادة يختلف قدرها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه؛ لأنه المتيقن، ولأن خاتمته محمولة على ابتدائه.

[م-٢٥٤] إذا لبس خفيه، وهو مقيم، ثم سافر، فله حالات:

الحالة الأولى: أن يسافر بعد لبس خفيه، وقبل حدثه، فهنا يمسح مسح مسافر، لأن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم، قال النووي: بالإجماع.

الحالة الثانية: أن يحدث، وهو مقيم، ولم يمسح إلا في السفر.

فقيل: يمسح مسح مسافر. وهو مذهب الجمهور (¬١).

وقيل: يمسح مسح مقيم، وهو اختيار المزني (¬٢)، وهو رواية عن أحمد (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 282 (SanadKitab #157, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.