Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 283

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين
  4. الفصل الثالث إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر
  5. دليل الجمهور على أنه يمسح مسح مسافر
  6. الدليل الثاني

وأما مذهب المالكية، فقال المازري: «ولا أعرف في المذهب فيها نصًا، ولكنها تلاحظ لاختلاف في المدونة فيمن ابتدأ الصيام في الحضر، ثم سافر في أثناء النهار، فأفطر، هل يكفر مراعاة لحال مبتدأ الفعل، أو لا يكفر مراعاة للحال التي هو عليها، فبين المسألتين تناسب من هذه الجهة» (¬١).

• دليل الجمهور على أنه يمسح مسح مسافر:

الدليل الأول:

الإجماع، نقله ابن قدامة، قال: «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن من لم يمسح حتى سافر، أنه يتم مسح المسافر» (¬٢).

قلت: الخلاف محفوظ، عن أحمد وغيره كما سبق.

الدليل الثاني:

من النظر، أن كل عبادة اعتبر فيها الوقت، فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيها فعلها، وصفتها معتبرة بوقت أدائها كالصلاة إن كانت ظهرًا، فأول وقتها زوال الشمس، وصفتها في القصر والإتمام بوقت الأداء والفعل، فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافرًا قصر، وإن كان مقيمًا أتم، كذلك المسح عند الحنفية والشافعية والحنابلة أول زمانه وقت الحدث، وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت المسح (¬٣).

• وجه من قال يمسح مسح مقيم:

هذا القول مبني على أن ابتداء مدة المسح تبدأ من الحدث، وقد وجد في الحضر،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 283 (SanadKitab #157, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.