Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 284

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين
  4. الفصل الثالث إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر
  5. دليل الجمهور على أنه يمسح مسح مسافر
  6. الدليل الثاني

فكان بمنزلة من مسح في الإقامة ثم سافر في اعتبار زمان المسح، ألا ترى أنه لو مر عليه بعد حدثه يوم وليلة، ولم يمسح، فقد انقضت المدة، كما لو مسح.

ويجاب:

بأن الراجح أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، وقد فصلت هذا القول في مسألة مستقلة.

الحالة الثالثة: أحدث في الحضر، ثم سافر بعد خروج وقت الصلاة.

فعند الشافعية في هذه المسألة وجهان:

الأول: قالوا: يتم مسح مقيم؛ لأن خروج وقت الصلاة عنه في الحضر بمنزلة دخوله في الصلاة في وجوب الإتمام، فكذا المسح.

وقيل: يتم مسح مسافر؛ لأنه تلبس بالمسح، وهو مسافر، فهو كما لو سافر قبل خروج الوقت، ويخالف الصلاة، بأن الصلاة تفوت وتقضى، فإذا فاتت في الحضر، ثبتت في الذمة صلاة حضر، فلزمه قضاؤها، والمسح لا يفوت، ولا يثبت في الذمة، فصار كالصلاة قبل فوات الوقت (¬١).

والصحيح أنه يمسح مسح مسافر لا لهذا التعليل، ولكن لأنه حين أراد أن يمسح في السفر كان حكمه حكم المسافر، اعتبارًا بحاله وقت المسح.

الحالة الرابعة: أحدث، ومسح في الحضر، ثم سافر.

فإن كان قد أكمل مسح يوم وليلة في الحضر قبل سفره، لم يكن له أن يمسح.

وقال ابن حزم: يمسح ولو سافر بعد انقضاء اليوم والليلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 284 (SanadKitab #157, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.