والأول أقوى؛ لأنه لا يمكن أن يبني على مسح قد انتهاء بانتهاء مدته، فوجب عليه خلعهما قبل سفره.
وإن كان قد سافر قبل تمام يوم وليلة، فاختلفوا:
فقيل: يمسح مسح مقيم، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وبه قال إسحاق (¬٣).
وقيل: يمسح مسح مسافر، وهو مذهب الحنفية (¬٤)، ورواية عن أحمد (¬٥)، وبه قال الثوري (¬٦).
• دليل الجمهور:
الدليل الأول:
أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب جانب الحضر.
الدليل الثاني:
ولأن المسح عبادة يختلف قدرها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه؛ لأنه المتيقن.