Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 285

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين
  4. الفصل الثالث إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر
  5. دليل الجمهور
  6. الدليل الثاني

والأول أقوى؛ لأنه لا يمكن أن يبني على مسح قد انتهاء بانتهاء مدته، فوجب عليه خلعهما قبل سفره.

وإن كان قد سافر قبل تمام يوم وليلة، فاختلفوا:

فقيل: يمسح مسح مقيم، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وبه قال إسحاق (¬٣).

وقيل: يمسح مسح مسافر، وهو مذهب الحنفية (¬٤)، ورواية عن أحمد (¬٥)، وبه قال الثوري (¬٦).

• دليل الجمهور:

الدليل الأول:

أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب جانب الحضر.

الدليل الثاني:

ولأن المسح عبادة يختلف قدرها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه؛ لأنه المتيقن.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 285 (SanadKitab #157, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.