Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 287

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين
  4. الفصل الثالث إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر
  5. دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر.
  6. الدليل الرابع

مسح أقل من يوم وليلة مسافرًا، ثم قدم، فأقام أن له ما للمقيم إن مسح في السفر يومًا وليلة مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة، هذا قول سفيان، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي» (¬١).

الدليل الثالث:

ولكونه سافر قبل مضي مدة المسح، فأشبه من سافر قبل أن يمسح.

الدليل الرابع:

ولأن العبادة المعتبر فيها وقت الأداء، فالصلاة إذا دخل وقتها، وهو مقيم، ثم سافر، صلى صلاة مسافر.

• الراجح:

أن من سافر ولم يستكمل مدة المسح في إقامته أنه يبني عليها، فيمسح تمام ثلاثة أيام بلياليها، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 287 (SanadKitab #157, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.