Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 288

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين
  4. الفصل الرابع إذا مسح في السفر ثم أقام

الفصل الرابع إذا مسح في السفر ثم أقام

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• العبرة بالمسح واعتبار السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية.

[م-٢٥٥] رجل لبس خفيه، وهو في السفر، ثم أقام، فما حكمه؟

الجواب: لا يخلو هذا الرجل إما أن يكون قد مسح في سفره أم لا.

فإن كان لم يمسح في سفره حتى أقام مسح يومًا وليلة مسح مقيم، وإن كان قد مسح في سفره، فلا يخلو فإما أن يكون قد استوفى مسح يوم وليلة أم لا.

فإن كان قد استوفى مسح يوم وليلة في سفره، فقد انتهت مدته، ولا يصح أن يمسح في إقامته شيئًا، وإن لم يستوف مسح يوم وليلة أتم مسح مقيم، هذا مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، ممن يرى توقيت المسح.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 288 (SanadKitab #157, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.