Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 308

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف
  4. الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفا على خف
  5. أدلة القائلين بالجواز
  6. الدليل الثالث

الدليل الثاني:

(٦٣٣ - ١٣٠) ما رواه البيهقي في سننه، قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا

أبو جعفر محمد بن محمد بن نصير الصوفي، ثنا علي بن عبد العزيز، نا الحسن بن الربيع، ثنا أبو شهاب الحناط، عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كان يمسح على الموقين والخمار (¬١).

[أعله الدارقطني وأبي حاتم الرازي، والمحفوظ فيه المسح على الخفين موقوفًا على أنس] (¬٢).

الدليل الثالث:

(٦٣٤ - ١٣١) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق المسيب بن واضح، قال: نا مخلد ابن الحسين، عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن عبدالله بن الصامت،

عن أبي ذر، قال: رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الموقين والخمار.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا مخلد بن الحسين، تفرد به المسيب بن واضح (¬٣).

[ضعيف جدًّا] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 308 (SanadKitab #157, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.