Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 309

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف
  4. الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفا على خف
  5. أدلة القائلين بالجواز
  6. الدليل الثامن

الدليل الرابع:

أن الخف الأعلى خف ساتر، يمكن متابعة المشي عليه، أشبه المنفرد.

الدليل الخامس:

جاء الإذن بالمسح على الخف، ولا فرق بين أن يكون خفًا واحدًا أو أكثر، ومن منع فعليه الدليل.

الدليل السادس:

أن الخفين بحكم الخف الواحد، حيث يعتبر الأعلى في حكم الظهارة، والأسفل في حكم البطانة، أو أن الأسفل كاللفافة فوقها خف، أو أن الخف الثاني بمنزلة الجورب، فإذا كان يجوز المسح على خف تحته جورب، فيجوز المسح على خف تحته خف.

الدليل السابع:

ولأن الحاجة قد تدعو إليه لا سيما في البلاد الباردة جدًّا، فقد لا يكفي خف واحد أو جورب واحد.

الدليل الثامن:

الإجماع على جواز المسح، قال المزني: لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافًا.

وقال الشيخ أبو حامد: هو قول العلماء كافة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 309 (SanadKitab #157, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.