Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 310

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف
  4. الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفا على خف
  5. أدلة المانعين
  6. الدليل الثاني

قال الماوردي: واختيار المزني أن المسح عليه جائز، لعموم قوله ﷺ: يمسح المقيم يومًا وليلة (¬١).

• أدلة المانعين:

الدليل الأول:

أن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، وإنما تدعو إليه في النادر، فلا تتعلق به رخصة عامة، ولأن المسح على الخف أبيح لضرورة مشقة خلعه ولبسه، وذلك معدوم في الموق كالنعل.

• وأجيب:

بأن الشرع يعلق الحكم بعلة منضبطة، ولذلك فالعلة في الفطر للمسافر هي السفر، وليس المشقة، وأن أصل الرخصة مراعاة المشقة، فكذلك العلة في المسح على الخفين لبسهما على طهارة، سواء كان اللابس لهما محتاجًا إلى ذلك أو غير محتاج، في زمن البرد وغيره، شق نزعه أو لم يشق.

الدليل الثاني:

قالوا: إن الرخصة جاءت بالمسح على خف واحد، فلا نتعداها.

• وأجيب:

بأنه لم يأت شرط في الشرع بأن يكون الخف واحدًا، وكون الفعل وقع على خف واحد؛ لأن الرسول ﷺ كان في بلاد الحجاز، وهي لا تحتاج إلى لبس خف على خف، ومجرد الفعل لا يكون شرطًا، مع أن الرسول ﷺ مسح على الموق، وقد قدمنا قول أهل اللغة في تفسير الموق، وتصححون المسح على خف ملبوس على جورب، مع أن هذا لباس على لباس.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 310 (SanadKitab #157, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.