Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 169

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الخامس في الماء المستعمل
  4. الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  5. المبحث الثاني خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث
  6. دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور
  7. الدليل السابع

(٤٢) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة من طرق عن إسحاق بن سويد العدوي، قال:

حدثنا العلاء بن زياد، قال: اغتسل رسول الله ﷺ من جنابة، فخرج، فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء، فأخذ بجمته فبلها به.

[رجاله ثقات، إلا أنه مرسل] (¬١).

(٤٣) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس فيما يعلم حماد، عن علي قال: إذا توضأ الرجل، فنسي أن يمسح برأسه، فوجد في لحيته بللًا، أخذ من لحيته، فمسح رأسه.

[ضعيف خلاس لم يسمع من علي] (¬٢).

(٤٤) ومنها ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن محمد بن عبيد الله، عن الحسن بن سعد، عن أبيه،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 169 (SanadKitab #157, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.