Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 170

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الخامس في الماء المستعمل
  4. الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  5. المبحث الثاني خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث
  6. دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور
  7. الدليل السابع

عن علي، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصليت الفجر، ثم أصبحت، فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله ﷺ: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك (¬١).

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

(٤٥) ومنها ما رواه البيهقي في الخلافيات، من طريق يحيى بن عنبسة، ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أن النبي ﷺ اغتسل من الجنابة، فبقيت لمعة في جسده، فقيل له: يا رسول الله هذه لمعة في جسدك لم يصبها الماء، قال: فأومأ إلى بلل شعره فبله، فأجزأه ذلك (¬٣).

[إسناده ضعيف جدًّا إن لم يكن موضوعًا] (¬٤).

(٤٦) ومنها ما رواه الدارقطني من طريق عطاء بن عجلان، عن عبد الله ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اغتسل رسول الله ﷺ من جنابة، فرأى

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 170 (SanadKitab #157, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.