فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: يمسح عليها، هو رواية عن أحمد (¬٥)، ومذهب ابن حزم (¬٦).
وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد (¬٧).
• دليل من قال لا يمسح.
الدليل الأول:
قالوا: الأصل وجوب مسح الرأس، لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦]، وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها.
الدليل الثاني:
قالوا: إنه لا يشق نزعها، فليست محنكة، ولا ذؤابة لها.
قال ابن المنذر: «ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة، وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها» (¬٨).
وسبق لنا أن الإمام أحمد قد قال بالمسح على القلنسوة في رواية عنه.