Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 388

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  4. الفصل الثالث في المسح على القلانس
  5. دليل من قال لا يمسح.
  6. الدليل الثاني

فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

وقيل: يمسح عليها، هو رواية عن أحمد (¬٥)، ومذهب ابن حزم (¬٦).

وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد (¬٧).

• دليل من قال لا يمسح.

الدليل الأول:

قالوا: الأصل وجوب مسح الرأس، لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦]، وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها.

الدليل الثاني:

قالوا: إنه لا يشق نزعها، فليست محنكة، ولا ذؤابة لها.

قال ابن المنذر: «ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة، وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها» (¬٨).

وسبق لنا أن الإمام أحمد قد قال بالمسح على القلنسوة في رواية عنه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 388 (SanadKitab #157, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.