Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 389

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  4. الفصل الثالث في المسح على القلانس
  5. دليل القائلين بالمسح.
  6. الدليل الثاني

• دليل القائلين بالمسح.

الدليل الأول:

(٦٦٣ - ١٦٠) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن سعيد ابن عبدالله ابن ضرار، قال:

رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء، ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له مرعزًا أسودين ثم صلى (¬١).

[فيه لين] (¬٢).

الدليل الثاني:

(٦٦٤ - ١٦١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن

أبي عروبة، عن أشعث، عن أبيه،

أن أبا موسى خرج من الخلاء، فمسح على قلنسوته (¬٣).

[صحيح] (¬٤).

وفعل الصحابي إذا لم يعارض نصًا مرفوعًا، ولم يخالفه صحابي مثله، فهو حجة؛ لأن فهمهم أولى من فهمنا، وعلمهم أكمل من علمنا، وإصابتهم للحق أقرب من غيرهم، ونحن مأمورون باتباع سبيلهم، فإذا نقل الخلاف بينهم كان على الإنسان أن يتحرى أقربها للحق.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 389 (SanadKitab #157, hlm. urut 1677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.