Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 395

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  4. الفصل الرابع شروط المسح على العمامة
  5. الشرط الثاني الخلاف في اشتراط لبسها على طهارة

الشرط الثاني

الخلاف في اشتراط لبسها على طهارة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل عدم الاشتراط إلا بدليل.

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

• أكثر شروط المسح على الحائل هي من صنع الفقهاء، ليس عليها أثر، ولا نظر صحيح.

• لا يصح قياس العمامة على الخف؛ لأن طهارة القدم الغسل، وطهارة الرأس المسح فافترقا، فلا يقاس الأخف على الأغلظ، ثم إن العمامة تستوعب في المسح بخلاف الخف حيث يمسح ظاهره على الصحيح.

[م-٢٧١] اختلف العلماء القائلون بالمسح على العمامة، هل يشترط لمسحها لبسها على طهارة؟ على قولين:

فقيل: تشترط الطهارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 395 (SanadKitab #157, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.