Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 396

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  4. الفصل الرابع شروط المسح على العمامة
  5. الشرط الثاني الخلاف في اشتراط لبسها على طهارة
  6. دليل من قال لا تشترط الطهارة.
  7. الدليل الثاني

وقيل: لا تشترط، وهو رواية عن أحمد (¬١)، واختاره ابن حزم (¬٢)، ورجحه ابن تيمية (¬٣).

• دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة.

الدليل الأول:

القياس على الخف، فإذا كان يشترط للمسح على الخف الطهارة فكذلك في المسح على العمامة، بجامع أن كلًا منهما ممسوح على عضو من أعضاء الوضوء، كان الواجب مباشرة ذلك العضو لولا هذا الحائل.

• وأجيب:

بأن القياس على الخف فيه نظر؛ لأن طهارة القدم هي الغسل، وطهارة الرأس هو المسح فافترقا، فطهارة الرأس أخف من طهارة الخف، ثم إن العمامة تمسح كلها، والخف يمسح ظاهره على الصحيح، وفرق آخر عندكم: هو أن ظهور شيء من القدم يبطل المسح، وظهور شيء من الرأس كالناصية، وجوانب الرأس لا يبطل المسح على العمامة، ثم إن القياس في مثل هذه الأمور من أضعف الأقيسة.

• دليل من قال لا تشترط الطهارة.

الدليل الأول:

عدم الدليل على الاشتراط، وهذا كاف في نفيه؛ لأن من اشترط شيئًا طلب منه الدليل، ولا دليل على الاشتراط.

الدليل الثاني:

أن الأحاديث ليس فيها إلا أن الرسول ﷺ مسح على العمامة، ولم تشترط

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 396 (SanadKitab #157, hlm. urut 1684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.