Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 398

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  4. الفصل الرابع شروط المسح على العمامة
  5. الشرط الثالث الخلاف في توقيت المسح على العمامة

الشرط الثالث

الخلاف في توقيت المسح على العمامة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التقدير والتوقيت في العبادات طريقها التوقيف أو الإجماع، لا دخل للعقل فيها.

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

• لا يصح قياس العمامة على الخف؛ لأن طهارة القدم الغسل، وطهارة الرأس المسح فافترقا، فلا يقاس الأخف على الأغلظ، ثم إن العمامة تستوعب في المسح على قول بخلاف الخف حيث يمسح ظاهره على الصحيح.

[م-٢٧٢] اختلف العلماء هل مسح العمامة مؤقت أم لا؟

فقيل: يمسح يومًا وليلة للمقيم، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: بل يمسح عليها بلا توقيت، وهو مذهب الظاهرية (¬٢). وهو الراجح.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 398 (SanadKitab #157, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.