Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 399

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  4. الفصل الرابع شروط المسح على العمامة
  5. الشرط الثالث الخلاف في توقيت المسح على العمامة
  6. دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت.
  7. الدليل الثاني

• دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت.

الدليل الأول:

(٦٦٦ - ١٦٣) ما رواه الطبراني في الكبير من طريق مروان أبي سلمة، حدثنا شهر بن حوشب،

عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي ﷺ كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثًا في السفر ويومًا وليلة في الحضر (¬١).

[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل الثاني:

قال ابن حزم: «قد جاء عن عمر بن الخطاب ﵁ التوقيت في ذلك ثابتًا عنه» (¬٣). يعني: التوقيت في المسح على العمامة.

ولم أقف على إسناده عن عمر في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وسنن البيهقي والدارقطني، والأوسط لابن المنذر وشرح معاني الآثار وغيرها من الكتب التي تعنى بالآثار، وفعل عمر يصلح للاستدلال بثلاثة شروط:

الأول: ألا يخالف المرفوع عن النبي ﷺ.

الثاني: ألا يعارضه قول صحابي مثله.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 399 (SanadKitab #157, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.