Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 423

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  4. الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة
  5. دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة
  6. الدليل الرابع

الدليل الثالث:

(٦٧٢ - ١٦٩) ما رواه الدارقطني من طريق أبي الوليد، وهو خالد بن يزيد المكي، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، حدثنا الحسن بن زيد، عن أبيه،

عن علي بن أبي طالب ﵁، سألت رسول الله ﷺ عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يمسحان بالماء عليهما في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا اغتسل؟ قال: يمر على جسده، وقرأ رسول الله ﷺ: (وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) [النساء: ٢٩] يتيمم إذا خاف (¬١).

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

الدليل الرابع:

(٦٧٣ - ١٧٠) ما رواه الدارقطني من طريق أبي عمارة محمد بن أحمد بن المهدي، ثنا عبدوس بن مالك العطار، أخبرنا شبابة، أخبرنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 423 (SanadKitab #157, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.