Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 424

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  4. الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة
  5. دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة
  6. الدليل السادس: من الآثار.

عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يمسح على الجبائر.

قال الدارقطني: لا يصح مرفوعًا، وأبو عمارة ضعيف جدًّا (¬١).

الدليل الخامس:

(٦٧٤ - ١٧١) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد،

عن ثوبان، قال: بعث رسول الله ﷺ سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي ﷺ شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (¬٢).

[رجاله ثقات، وأعله بعضهم بالانقطاع] (¬٣).

• وأجيب:

بأن المراد بالعصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف.

الدليل السادس: من الآثار.

(٦٧٥ - ١٧٢) ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا سماغ، حدثنا الوليد، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال:

جرحت إبهام رجل ابن عمر، فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 424 (SanadKitab #157, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.