Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 425

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  4. الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة
  5. دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة
  6. الدليل السادس: من الآثار.

• وأجيب بجوابين:

الجواب الأول:

أن الصحابة كلهم كانوا أهل جهاد، وتكثر فيهم الجراحات، والكسور، ولو كان ذلك واجبًا لجاء واضحًا بيانه في السنة المرفوعة لشديد الحاجة إليه، ولم نجد في المسح على الجبيرة حديثًا مرفوعًا يمكن الاعتماد عليه مع شديد الحاجة، ولو كان ذلك من شريعة الله لنقل إلينا نقلًا تقوم به الحجة، فلما لم يأت إلا أثر موقوف عن واحد من الصحابة، علم أن مثل هذا قد لا يكون سبيله الوجوب.

الجواب الثاني:

بأن فعل ابن عمر، وإن كان صحيحًا فقد عارضه قول ابن عباس فهو يرى التيمم كما سيأتي إن شاء الله تعالى عنه، وإن كان قول ابن عباس في الجراحات، وليس في الجبيرة إلا أن سبيلهما واحد لتعذر استعمال الماء عليهما، بل يعارض فعل ابن عمر ظاهر القرآن، قال تعالى: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) [المائدة: ٦] فذكر أن التيمم يشرع إذا كان

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 425 (SanadKitab #157, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.