Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 426

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  4. الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة
  5. دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة
  6. الدليل السابع

الإنسان مريضًا، والجرح: نوع من المرض.

قال ابن حزم: «فإن قيل: قد رويتم عن ابن عمر أنه ألقم أصبعه مرارة، فكان يمسح عليها.

قلنا: هذا فعل منه، وليس إيجابًا للمسح عليها، وقد صح عنه ﵁ أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل، وأنتم لا ترون ذلك، فضلًا عن أن توجبوه فرضًا» (¬١). اهـ

فقد يكون ابن عمر فعل ذلك احتياطًا، ويبقى ما دام أن ابن عباس خالفه، يطلب مرجح لأحد القولين من دليل آخر.

ويرد على ابن حزم بأن ابن عمر قد ورد عنه الأمر بالمسح على العصابة كما نقلت ذلك في التخريج عنه، وليس مجرد فعل.

الدليل السابع:

من النظر، قالوا: إن المسح على الجبيرة أولى من التيمم من وجهين:

الأول: أن المسح يكون بالماء، والتيمم بالتراب، والأصل: استعمال الماء.

الثاني: المسح يكون في ما يغطي موضع الغسل، وأما التيمم في عضوين فقط، وقد يكونا أجنبين عن موضع الجرح، فالجرح إما أن يكون مكشوفًا أو مستورًا، فإن كان مكشوفًا، فالواجب غسله، فإن تعذر غسله بالماء، انتقل إلى مسحه بالماء، فإن تعذر المسح، فالتيمم.

وإن كان العضو مستورًا ففرضه المسح، فإن تضرر انتقل إلى التيمم.

• وأجيب:

بأن هذا الترتيب لا دليل عليه، وهو استحسان في مقابل النص، أعني آية المائدة، فلا يقبل.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 426 (SanadKitab #157, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.