Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 431

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  4. الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة
  5. أدلة القائلين بالتيمم
  6. الدليل الخامس

الدليل الخامس:

إذا كان الجنب قد رخص له إذا خاف على نفسه الضرر من الاغتسال أن يتيمم، فكذلك إذا خاف على جرحه، ولا فرق، ولا يقال له: امسح جسدك بالماء إذا خفت من الاغتسال؛ لأنه أولى من التيمم، فهذا بالماء، وذاك بالتراب، وهذا في عضوين، وذاك في الجسم كله، بل نقول له: تيمم، وهذا يكفيك، فكذلك إذا خاف على عضو من أعضائه.

فقد روي عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص أنه تيمم لشدة البرد (¬١).

وهذا منقطع، عبد الرحمن بن جبير لم يسمع من عمرو بن العاص (¬٢).

وقيل: عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص كان على سرية فذكر الحديث، وذكر الوضوء، وغسل المغابن، ولم يذكر التيمم، وهذا مرسل أيضًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 431 (SanadKitab #157, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.