Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 432

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  4. الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة
  5. دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم

فالإسناد الأول ذكر التيمم فقط.

والإسناد الثاني ذكر الوضوء وغسل المغابن، ولم يذكر التيمم، وكلاهما لا يسلم من علة الانقطاع، قال البيهقي: ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا، غسل ما قدر على غسله، وتيمم للباقي، والله أعلم (¬١).

• دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم:

استدل ابن حزم بقوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَاّ وُسْعَهَا) [البقرة: ٢٨٦].

وقول الرسول ﷺ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).

قال ابن حزم فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعًا، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولاسنة بتعويض المسح على الجبائر (¬٢).

ولأنه لو فقد العضو كاملًا سقط إلى غير بدل، فكذلك إذا عجز عن إيصال الماء إلى هذا العضو سقط من غير بدل.

وفي ما قاله ﵀ نظر؛ لأن القرآن والسنة جاءت بالبدل، وهو التيمم كما

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 432 (SanadKitab #157, hlm. urut 1720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.