Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 442

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  4. الفصل الثاني في شروط المسح على الجبيرة
  5. الشرط الثالث في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

فقيل: يمسح عليها كلها بلا تيمم وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).

وقيل: يمسح عليها، ويتيمم، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

• تعليل من قال بالمسح فقط:

التعليل الأول:

لما كانت الجبيرة زائدة عن موضع الجرح، وكان حل الجبيرة يضره، أصبح وجود الجبيرة ضرورة، فجاز المسح على الجميع.

التعليل الثاني:

قالوا: ولأن إيجاب المسح والتيمم معًا إيجاب طهارتين لعضو واحد، وهذا مخالف لقواعد الشرع.

التعليل الثالث:

قالوا: إن تقدير الموضع الزائد على الحاجة قد يتعسر، ولا ينضبط، ولذلك قال ابن قدامة في المغني: «كأن أبا عبد الله استحب أن يتوقى أن يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه، ثم سهل في مسألة الميموني والمروذي؛ لأن هذا مما لا ينضبط، وهو شديد جدًّا، ولا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها» (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 442 (SanadKitab #157, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.