Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 443

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  4. الفصل الثاني في شروط المسح على الجبيرة
  5. الشرط الثالث في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة
  6. دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم.

• دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم.

قالوا: إن شد الجبيرة على موضع لا يحتاج إليه، كشدها على موضع لا كسر فيه، فيبقى ما على موضع الحاجة يقتضي المسح، والزائد يقتضي التيمم.

• وأجيب:

بأن الشيء قد يجوز تبعًا ولا يجوز استقلالًا، لما سبق ذكره من وجود الحرج في ضبط مقدار الحاجة.

• الراجح من الخلاف

بعد استعراض الخلاف نجد أن قول الجمهور في هذه المسألة أقوى، إلا أنه مبني على القول بالمسح على الجبيرة، وقد ناقشت هذه المسألة في فصل مستقل، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 443 (SanadKitab #157, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.