Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 453

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  4. الفصل الثالث في إعادة المسح إذا سقطن الجبيرة أو أبدلها
  5. دليل من قال تبطل الطهارة مطلقا

انتقضت طهارة ذلك الموضع، فوجب غسله إن كان قد برئ، أو إعادة مسحه إن لم يبرأ، وانظر دليلهم في خلع الخف، فإن الباب واحد عندهم.

• دليل من قال تبطل الطهارة مطلقًا:

سقنا أدلتهم في مسألة بطلان الطهارة بخلع الخف، فإن الباب عندهم واحد.

• الراجح:

أن الطهارة لا تبطل، وليس سقوط اللصقة أو الجبيرة حدثًا، ولا جاء نص بإيجاب الوضوء من ذلك، والوجوب يحتاج إلى دليل، ولا دليل، كما أن التعبد بالمسح لا في بقاء الممسوح، فإذا مسح فقد حصل المطلوب، وهذا الترجيح مبني على القول بالمسح على الجبيرة.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 453 (SanadKitab #157, hlm. urut 1741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.