Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 454

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  4. الفصل الرابع في صفة المسح
  5. المبحث الأول في استيعاب الجبيرة بالمسح

الفصل الرابع في صفة المسح

المبحث الأول في استيعاب الجبيرة بالمسح

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• يعطى الأكثر حكم الكل.

[م-٢٨٩] اختلف العلماء في صفة المسح،

فقيل: يمسح أكثر الجبيرة، وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح، وهذا مذهب المالكية (¬٢)، وأصح الوجهين عند الشافعية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).

وقيل: يكفي مسح ما يطلق عليه اسم مسح، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 454 (SanadKitab #157, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.