Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 33

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الأول خروج المني
  5. المبحث الثاني خروج المني حال النوم

المبحث الثاني خروج المني حال النوم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• خروج المني على وجه الاحتلام يجب الغسل منه؛ لأن المني محمول على خروجه المعتاد.

• المحتلم إذا لم ير بللًا لم يجب عليه الغسل؛ لأن موجب الغسل الإنزال، ولم يوجد، ولأن حال النوم كحال اليقظة، ولو تخيل باليقظة، ولم ينزل لم يجب عليه الغسل، فكذلك حال النوم.

• إذا رأى بللًا ولم يذكر احتلامًا، فإن علم أنه مني وجب الغسل؛ لتحقق موجبه، وإن لم يعلم هل هو مني أو مذي ففي وجوب غسله خلاف، ثالثها: إن كان هناك سبب يقتضي خروج غير المني كما لو سبق ذلك مداعبة، أو تفكير قبل نومه لم يجب الغسل؛ لأن إحالة البلل على السبب الموجود المعلوم أولى من إحالته على سبب موهوم (¬١).

• لا يلزم الغسل بالشك.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 33 (SanadKitab #157, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.