Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 37

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الأول خروج المني
  5. المبحث الثاني خروج المني حال النوم
  6. الحالة الثالثة: أن يشك هل هو مني أو مذي؟
  7. القول الخامس

• وجه هذا القول:

أن الطهارة شرط لصحة العبادة، ويجب أن تؤدى بيقين، فإذا شك فهل هل هو مني أو مذي فقد شك في طهارته، فوجب عليه الغسل ليتيقن الطهارة.

القول الثالث:

إذا شك، هل هو مني أو مذي تخير، ولو بالتشهي، وهو المعتمد عند الشافعية (¬١).

• وجه هذا القول:

بأنه إذا أتى بأحدهما من الغسل أو الوضوء صار شاكًّا في الآخر، ولا إيجاب مع الشك.

القول الرابع:

إذا رأى بللًا، وجهل كونه منيًا وجب عليه الغسل، إلا أن يتقدم نومه سبب من نظر، أو فكر، أو ملاعبة، أو انتشار، فلا يجب عليه الغسل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

• وجه هذا القول:

بأن النائم إذا لم يسبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو انتشار وجب عليه الغسل؛ لأن النوم مظنة الاحتلام، فإن تقدمه سبب من ملاعبة ونحوها حمل على أنه مذي لقيام سببه، وعملًا بالظن.

القول الخامس:

لا يجب الغسل مع الشك، وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 37 (SanadKitab #157, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.