Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 55

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين
  5. المبحث الأول في إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج
  6. دليل من قال: لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حتى ينزل
  7. الدليل الثالث

زيادة حكم (¬١).

• ويُجاب عن هذا بجوابين:

الجواب الأول:

بأن هناك فرقًا بين قولنا: الماء من الماء، وبين قوله ﷺ: إنما الماء من الماء.

فاللفظ الثاني يدل على الحصر، بطريقة النفي والإثبات؛ لأن معناه: لا ماء واجب إلا من الماء النازل، بخلاف قولنا: الماء من الماء، فهو لا يمنع الزيادة.

الجواب الثاني:

قالوا: إن المراد (الماء من الماء) في الاحتلام لا في اليقظة، وهذا مجمع عليه، فيمن رأى أنه يجامع ولم ينزل أنه لا غسل عليه، وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس.

(٦٩٠ - ١٠) فقد روى الترمذي ﵀، من طريق شريك، عن أبي الجحاف، عن عكرمة،

عن ابن عباس قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام.

قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

• وأجيب:

أولًا: ما ورد عن ابن عباس ﵄ ضعيف، لا يثبت من جهة الإسناد.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 55 (SanadKitab #157, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.