Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 81

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين
  5. المبحث الرابع في إيجاب الغسل على الصغير إذا جامع

وللقياس على البول، فكما أن الصغير إذا بال لم تصح صلاته حتى يتوضأ، ولا يقال: يجب عليه الغسل، كما لا يقال: يجب عليه الوضوء، بل يقال: صار محدثًا، ويجب على الولي أن يأمره بالغسل إن كان مميزًا، كما يأمره بالوضوء.

واستدل الإمام أحمد بفعل عائشة، وقد تزوجت النبي ﷺ، وهي بنت تسع سنين.

قال ابن قدامة: «سئل -يعني أحمد- عن الغلام يجامع مثله ولم يبلغ، فجامع المرأة، يكون عليهما جميعا الغسل؟ قال: نعم.

قيل له: أنزل أو لم ينزل؟ قال: نعم. وقال: ترى عائشة حين كان يطؤها النبي ﷺ لم تكن تغتسل؟ ويروى عنها: إذا التقى الختانان وجب الغسل» (¬١).

إلا أن السؤال الذي يرد على الاستدلال بفعل عائشة، هل كانت عائشة صغيرة لم تبلغ الحنث حين كانت زوجة للنبي ﷺ أو كانت قد بلغت، وإن كانت بنت تسع سنين؟ الظاهر الثاني، فإذا كانت قد بلغت لم يكن هناك دليل على مسألتنا، والله أعلم.

ولذلك روى الترمذي (¬٢)، والبيهقي (¬٣)، كلاهما تعليقًا:

قال البيهقي: وروينا عن عائشة ﵂ قالت:

إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.

قال البيهقي: تعني -والله أعلم- فحاضت فهي امرأة.

[ضعيف لتعليقه] (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 81 (SanadKitab #157, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.