Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 82

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين
  5. المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج

المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث.

[م-٣٠٧] نص الجمهور من المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، على أن المرأة إذا أدخلت ذكر رجل نائم، أو مجنون، أو مغمى عليه، أو مكره، فعليهما الغسل؟

• وعللوا ذلك:

بأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث، والله أعلم.

ولعموم قوله ﷺ: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وسبق تخريجه.

وقيل: لا يجب الغسل على النائم والمجنون ونحوهما، وهو قول في مذهب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 82 (SanadKitab #157, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.